§™*فـ غرامـ ـراشة*™§ مشرف
عدد الرسائل : 242 تاريخ التسجيل : 06/05/2008
| موضوع: ((!!!حقوق الجنين في الإسلام!!!)) الثلاثاء مايو 13, 2008 10:26 pm | |
| تتعالى كل يوم الصيحات بحقوق الإنسان ويتهم المسلمون بأنهم لا يحترمون حقوق الإنسان، وهذا افتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام والمسلمين والبشرية جمعاء، من هنا وجب علينا الدفاع الإيجابي عن ديننا الحنيف بتوضيح حقائق الثابتة في مجال حقوق الكائنات الحية في الإسلام فقد جعل الإسلام للنبات حقوقاَ وللحيوان حقوقاَ وللإنسان حقوقاً وحتى الجمادات جعل الإسلام لها حقوقاَ وهذا ما سنوضحه بإذن الله تعالى ونبدأ بحق الجنين في الإسلام . 1ـ الحق في النسب الثابت الموثق:
فقد قرر الإسلام للجنين حقاً في الأصل الوحيد بأن شرع الزواج وجعله الطريق الوحيد للذرية والإبناء قال تعالى : " نساؤكم حرث لكم " فجعل الرحم مكان الزرع والنطفة هي البذرة " .
والشهود من شروط العقد في الإسلام فعندما يتزوج المسلم يشهد المسلمون على ذلك وهذا يحفظ حق الجنين في أبوين ثابتين معلومين موثقين.
كما جعل الإسلام إعلان الزواج من الفوارق بين النكاح والسفاح فالإعلان معناه معرفة الجميع بالزواج ومصدر الذرية والجنين.
كما شرع الإسلام العدة لبراءة الرحم وهذا يحفظ للجنين حقه في أصله فلا يضيع الجنين بين الأزواج كما يحدث إذا غابت العدة.
وحرم الإسلام الزنى تحريماً قاطعاَ على المؤمنين قال تعالى : " الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على ا لمؤمنين " النور (3) وأقر الإسلام إقامة الحد على الزاني وشهود المسلمين على ذلك قال تعالى : " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " النور(2).
من هنا يضمن الإسلام حق الجنين في الأصل والنسب الثابت.
وهذا الحق مفقود في المجتمعات التي تسمح بالصداقة بين الرجل والمرأة والزنى والمخادعة والحق في التجريب والحمل دون عقد زواج . 2- الحق في الأصل الوراثي القوي فالثابت علمياً أن الطفل يتكون من اندماج صبغيات (كروموزومات) المرأة وصبغيات الرجل وأن الصبغيات تحمل الجينات المتحكمة في الصفات الوراثية للجنين والمعلوم أن زواج الأباعد أصح من زواج الأقارب، قال صلى الله عليه وسلم :" اغتربوا ولا تضووا " رواه البخاري. ومعنى الحديث ابتعدوا عن زواج الأقاربت تحسيناً لنسلكم .
وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل أن ينظر إلى المرأة قبل الزواج منها وفي هذا ضمان للجنين أن أمه خالية من العيوب ومن الأصول الوراثية غير السوية التي يظهر أثرها على المرأة والرجل.
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد صحابته أن ينظر إلى عيني مخطوبته لأن في أعين أهلها شيئاَ غير سوي وفي هذا حماية للجنين من الأمراض الوراثية
3- وقف العقوبة للحامل لصالحه :
تقضي الشريعة الإسلامية بتأجيل العقوبة على الزانية الحامل إلى حين وضع الحمل حيث قال صلى الله عليه وسلم للغامدية " اذهبي حتى تضعي حملك " وفي هذا حماية للجنين وعدم تحميله وزر أمه.
**تحيـــــــــــــاتي*** | |
|